فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٧٣٤ أن يكون الحق المرهون به معلومايشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←