فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٤٧٨ أن يكون رأس المال الأول معلومايشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←