İçeriğe geç

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Basılı sayfa ٢/ ٢٠٢

باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر

والرخصة في العرايا

١١٥٧ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» (١).