İçeriğe geç

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Basılı sayfa ١/ ٣٣٥

الأم (أيضاً) : باب - (الخلاف في المستحاضة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: تصلي المستحاضة، ولا يأتيها

ْزوجها، وزعم لي بعض من يذهب مذهبه، أن حجته فيه أن اللَّه ﵎

قال: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) الآية، وأنه قال في الأذى أنه

أمر باجتنابها فيه، فأثم فيها، فلا يحل له إصابتها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقيل له: حكم اللَّه ﷿ في أذى المحيض أن تعتزل المرأة، ودلت سنة رسول الله ﷺ على أن حكم اللَّه ﷿ أن الحائض لا تصلي، فدل حكم اللَّه وحكم رسوله ﷺ أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب

المرأة فيه للمحيض، الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة.

قال: نعم. فقيل له: فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت، ولا يحل لها أن تصلى، ولا تمس مصحفاً، قال: نعم. فقيل له: حكم رسول الله ﷺ يدل على أن حكم أيام الاستحاضة حكم الطهر، وقد أباح اللَّه للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض.

وقوله ﷺ قال في الاستحاضة: إنما ذلك عِرق وليس بالحيضة. . ..

الأم (أيضاً) : باب (إتيان النساء حِيَّضاً) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) الآية.

قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن، أن قول اللَّه ﷿: (حَتَّى يَطْهُرْنَهُ) حتى يَرَيْن الطهر (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) بالماء (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أن تجتنبوهن.