İçeriğe geç

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي

بدر الدين الزركشي

Basılı sayfa ١/ ١٦٦

الفصل ٨ - الاستنجاء بالماء

قال أَبو عمر بن عبد البر: ثنا أَحمد بن قاسم: ثنا قاسم بن أصبغ: ثنا الحارث بن أَبي أُمامة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سعيد بن أَبي عَرُوبة عن قتادة عن معاذ عن عائشة أَنها قالت لنسوة عندها: "مُوْنَ أَزواجكن أَن يغسلوا عنهم أَثر الغائط والبول فإِنى أَستحييهم، وإِن رسول الله ﷺ كان يفعله"، قال أَبو عمر: "وكانت عادة المهاجرين الاقتصار على الأَحجار، وعادة الأَنصار استعمال الماءِ" (١).

وروى ابن أَبي شيبة عن حذيفة: أَنه أَنكر الاستنجاء بالماء، وقال: "لو فعلته لأَنتنت يدى" (٢).

وقال سعيد بن المسيب: "إِنما ذلك وضوء النساء" (٣).

وقد صحت الأَحاديث باستنجاء رسول الله ﷺ بالماء، وإِنما الأَحجار رخصة وتوسعة في طهارة المَخْرَج.