İçeriğe geç

التهذيب في اختصار المدونة

Basılı sayfa: 4/ 401

Metin

(كتاب الحدود في الزنا) ٣٩٤٠ - وينبغي للقاضي إذا شهدت عنده بينة على رجل بالزنا، أن يكشف عن شهادتهم: كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن رأى في شهادتهم ما تبطل به الشهادة، أبطلها. وإذا عدلت البينة والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب؟ فينبغي له أن يقبل قول الزاني: إنه بكر، ويجلده مائة جلدة، إلا أن يشهد على الزاني شاهدان بالإحصان، فيرجم. ٣٩٤١ - ولا يجوز في الإحصان شهادة النساء مع الرجال ولا وحدهن، ولا في النكاح.

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«التهذيب في اختصار المدونة» (٤/ ٤٠١)
Kısa
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٤، ص ٤٠١.
Tam
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٤، ص ٤٠١.

Basılı sayfaya git