İçeriğe geç

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٦ - باب ما يحل * للمرأة من مال زوجها

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Basılı sayfa ٨/ ٤٤٧

• [١٧٨١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا، فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا.

• [١٧٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا.

• [١٧٨٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضارَّةٍ فَأَجِزْ (١) عَطِيتَهَا.

٦ - بَابُ مَا يَحِلُّ * لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

° [١٧٨٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءً (٣) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ"، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُل مُمْسِكٌ (٤) فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (٥) أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِم بِالْمَعْرُوفِ".