المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٥٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا.
• [٥٩٨٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
° [٥٩٨٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُل مِنْ أَسلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وإِنْ كَانَ نَصرَانِيًّا.
• [٥٩٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ، فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
• [٥٩٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يُطْرَحُ عَنْهُمْ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
٢٨ - بَابٌ هَل يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ؟
° [٥٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، صَغِيرًا وَكَبِيرًا، حُرًّا وَمَمْلُوكًا (١)، مِسْكِينًا (٢) أَوْ غَنِيًّا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا (١) مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا (٣) مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيُّنَا فَيُؤْخَذُ (٤) ".