İçeriğe geç

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين كتاب الجنايات باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين

Basılı sayfa ٨٠٢

اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع (١) ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه. وعن أحمد

(١) (على القاطع) وقال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه كمال الدية في ماله، وقال غيره على عاقلته. ولنا أن عمر وعليًا قالا: من مات في حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. رواه سعيد بمعناه.