İçeriğe geç

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين

Basılı sayfa ٥٥٨

باب اللقيط

وهو الطفل المنبوذ إلى سن التمييز، وقيل والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر، ولا

يقر بيد فاسق، ولا تجب نفقته على واجده (١) وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه إلا أن يكون فقيرًا أو مجنونًا فللإِمام

(١) (على واجده) لقول عمر "وعلينا نفقته" وفى لفظ "رضاعه".