İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٦٢٥

ثانياً: عن أسماء بنت عميس (١) ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول الله ﷺ: «سبحان الله! ذا من الشيطان، لتجلس في مركن (٢)، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصرغسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتتوضأ فيما بين ذلك» (٣).

ووجه الدلالة من الحديثين: أن فيهما الأمر بثلاثة أغسال فدل ذلك على وجوبها (٤).

واعترض عليه: بأن الأمر فيهما للاستحباب والاختيار، بدليل الأحاديث