İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٦٢٤

ذكره (١).

ثانياً: عن زينب بنت أبي سلمة-﵂ أن امرأة كانت تهراق الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله ﷺ «أمرها أن تغتسل عند كل صلاة و تصلي» (٢).

وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة، فدل ذلك على وجوبه (٣).

واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعاً بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة (٤).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أنه يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة ﵂-الذي فيه الأمر بثلاثة أغسال، وقد سبق ذكره (٥).