İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المسح على الرجلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٥٠٧

المطلب الأول: المسح على الرجلين

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ورد في المسح (١) على القدمين منسوخ، بالأحاديث الدالة على أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف (٢).

وممن صرح بالنسخ: أبو بكر الحميدي (٣)، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٤)، وأبو بكر الأثرم (٥)، والطحاوي (٦)، وابن شاهين (٧)، وابن حزم (٨)،