İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٤٧١

والأوزاعي، والليث، وهشام بن عروة (١)، وابن جريج (٢)، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن جرير

الطبري، وابن حزم.

وهو رواية عن سعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وابن معين (٣).

القول الثالث: أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب.

وهو قول للإمام مالك، اختاره بعض أصحابه (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦).