الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٤٤٧ المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكرذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ترك الوضوء من مس الذكر منسوخ، فيجب على من مس ذكره أن يتوضأ وضوءه للصلاة (١).وممن صرح بالنسخ: أبو القاسم الطبراني (٢)، وابن حبان البستي (٣)، → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←