İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٤١٩

المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار

اختلف أهل العلم في الوضوء مما مست النار على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الوضوء مما مست النار مطلقًا منسوخ، فلا يجب الوضوء منه، ولا ينقض الوضوء به، وأن ترك الوضوء مما غيرت النار آخر الأمرين (١).

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

وممن قال بعدم الوضوء منه أو روي عنه ذلك: أبو بكر الصديق (٥)، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (٦)، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله