İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ٤/ ٢٣٤٩

المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي (١)، وأن ما يدل على قتله به فإنه على تقدير ثبوته منسوخ.

وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الرحمن بن البيلماني، أن النبي ﷺ أُتي برجل من المسلمين،