İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ٤/ ٢٣٣٣

المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عدة (١) المتوفى عنها زوجها كان حولاً، ثم نسخ ذلك بالعدة أربعة أشهر وعشراً (٢).

وممن روي عنه ذلك أو قال به: ابن عباس ﵁ (٣)، وعكرمة (٤)، والحسن البصري (٥)، و قتادة (٦)، والجصاص الرازي (٧)، والنحاس (٨)، وابن عبد البر (٩)، وابن العربي (١٠)، والقرطبي (١١).