İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ٤/ ٢٣١٩

المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج

ذهب الطحاوي إلى أن مدة حداد (١) المتوفى عنها زوجها كانت في بعض العدة، ثم نسخ ذلك وجعل إحدادها كل العدة أربعة أشهر وعشراً (٢).

وبقية أهل العلم لم أجد من صرح منهم بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بينهم في أن مدة حداد المتوفى عنها زوجها غير الحامل مدة عدتها أربعة أشهر وعشراً (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أسماء بنت عميس-﵂-قالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله ﷺ قال: «تسلبي (٤) ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» (٥).