İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٢١٩

٣ - عن ابن عمر-﵄ يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر والدباء والمزفت، وقال: (انتبذوا في الأسقية» (١).

فالنهي في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ عمم الأوعية كلها، فشمل ذلك الأسقية وغيرها، وحديث عبد الله بن عمر ﵁ فصل بين ما هو باق على أصل الحظر وما نسخ من ذلك (٢).

وأجيب عنه بما يلي:

١ - بأنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر ﵁ على ما قيل؛ لأنه قصر في الحديث ورواه مختصراً على ما سمعه، وغيره رواه أحسن سياقاً منه، وأتم من حديثه، وممن رواه أتم بريدة ﵁ وفي روايته قال: قال رسول الله ﷺ «نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً» (٣).

فعمم الجواز في الأوعية كلها سواء كانت من الأدم أو غيرها (٤).

٢ - أنه يحتمل أن النهي كان مطلقاً عن الظروف كلها ثم رخص لهم في ظروف الأدم فقط، ثم رخص لهم في الظروف كلها، وبذلك يمكن الجمع