İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: بيع العرايا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ٤/ ١٩٧١

المطلب السادس: بيع العرايا

ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع العرية (١) بمعنى أن يبع صاحب العرية ثمرة عريته بالتمر خرصاً، قد نسخ؛ لذلك لا يجوز بيع العرايا (٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في المفهوم من الأحاديث الواردة في العرايا (٣).