İçeriğe geç

الجامع المسند الصحيح مسند ثابت بن الضحاك الأنصاري

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Basılı sayfa ١/ ٢٦١

حرف الثاء

مُسند ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ الأنصَارِيّ

٥٢٨ - [ح] سُلَيْمان الشَّيْبَانِيّ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بن السَّائِبِ، قَالَ: سَألتُ عَبْدَ الله بن مَعْقِلٍ عَنِ المُزارَعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثنا ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ، «أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٣)، وأحمد (١٦٥٠٢)، والدارمي (٢٧٨٠)، ومسلم (٣٩٥٥).

٥٢٩ - [ح] (أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَخَالِدٍ الحَذَّاءِ، وَيَحْيَى بن أبِي كَثِيرٍ) عَنْ أبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ الأنْصَارِيُّ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُؤْمِنِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَما قَالَ».

أخرجه الطيالسي (١٢٩٣)، وعبد الرزاق (١٥٨١٢)، والحميدي (٨٧٣)، وابن أبي شيبة (١٢٢٨١)، (وأحمد (١٦٤٩٩)، والدارمي (٢٥١٤)، والبخاري (٦١٠٥)، ومسلم (٢١٧)، وابن ماجة (٢٠٩٨)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والترمذي (١٥٢٧)، والنسائي (٤٦٩٣)، وأبو يعلى (١٥٣٥).

* * *