İçeriğe geç

دروس للشيخ مصطفى العدوي حكم إرغام البنت على الزواج ممن لا ترغب فيه

دروس للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

Basılı sayfa ٢٤/ ٢٦

حكم إرغام البنت على الزواج ممن لا ترغب فيه

السؤال

إذا تقدم إلى امرأة زوج ديِّن لا عيب فيه، ولكنها لا تقبله ولا تشعر نحوه بالارتياح، فهل يجوز لوليها أن يرغمها على الزواج؟

الجواب

لا يجوز له ذلك بحال؛ لأن النبي ﵊ قال: (لا تكرهوهن)، وقال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وفي الصحيح أن خنساء بنت خدام أتت إلى النبي ﷺ -وفي رواية: امرأة أتت إلى النبي ﷺ فقالت: (يا رسول الله! إن أبي زوجني بابن عم لي، ليرفع بي خسيسته، فرد النبي ﷺ نكاحها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبي، ولكني جئت لأعلم أن ليس للآباء من الأمر شيء) أو لفظ قريب من هذا اللفظ، أي: ليس لهم شيء في إجبار المرأة على الزواج بشخص تكرهه.