İçeriğe geç

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات البراءة الأصلية آخر مدار الفتوى عند عدم الدليل، وتوسع فيها الظاهرية

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Basılı sayfa ١/ ١٤٥

بالإجماع. ٢/ من يرى إمكان انعقاد الإجماع، ولكنه يعتقد أن الإجماع المحكي مخروم؛ كالألباني، والجواب عنه يكون عند ذكر الآثار التي استدل بها، أو يُظن خرمها للإجماع.

- أما الأمر بغسل دم الحيض فهو دليل على نجاسة كل دم:

أ) أما حديث عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (١)، فقوله: «اغسلي عنك الدم» عام في كل دم، قال ابن حزم: (وهذا عموم منه ﷺ لنوع الدم، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه ﵇ قائماً بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال) (٢)، وقد استُدرك ذلك بأن اللام هنا للعهد الذكري (٣).

ب) وأما حديث أسماء ﵂ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» (٤)، فيقاس عليه غيره، قال الشافعي: (وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره) (٥)، قال ابن عبدالبر: (وحكم كل دم كدم الحيض) (٦)، ونوقش: بأن