İçeriğe geç

جلسات رمضانية للعثيمين حكم إطعام الصغير والكافر من كفارة الصيام

جلسات رمضانية للعثيمين

ابن عثيمين

Basılı sayfa ٧/ ١٠

حكم إطعام الصغير والكافر من كفارة الصيام

السؤال

هل يجزئ في الإطعام أن يُطعم صغيراً أو كافراً؟

الجواب

الصغير الذي يأكل الطعام لا بأس أن يطعم منه، وأما الكافر فلا يجوز أن يطعم من الكفارات؛ لأنه يشترط في الكفارات أن يكون مصرفها إلى المسلمين؛ لكن الزكاة أوسع؛ لأنها تجوز للكافر المؤلَّف الذي يؤلَّف على الإسلام، وأما الكفارات: كفارة الصيام، أو كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، فإنها لا تجزئ إذا صرفت إلى الكافر.