İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب زكاة المساقاة

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٧٧٠

باب زكاة المساقاة

وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق فصاعدا فالزكاة فيه واجبة كان في حصة أحدهما نصاب أو لم يكن ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته دونه وسواء أخرج الحائط نصابا كاملا أو لم يخرجه لإنه جزء معلوم ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة أو في شيء من الإجارات والأعمال