İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٦٢٨

باب نفقة الآباء والأبناء والأمهات

لا يجب على الإنسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب ينفق الرجل على الذكر من بنيه إذا لم يكن له مال حتى يبلغ مبلغ الرجال وينفق على الأنثى حتى يدخل بها زوجها أو تكون معنسة جدا فإذا بلغ الغلام أو دخل بالجارية زوجها