İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب النذور

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ١/ ٤٥٤

باب النذور

لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء.

والنذر نذران: نذر في طاعة الله يجب الوفاء به، ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة.

ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة.

فالمطلق: مثل قوله: لله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر، فذلك لازم له الإتيان به.

والمعلق: بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة،