الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ١٦٢ باب في الآنيةكل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب والفضة لنهي رسول الله ﷺ عن اتخاذها وذلك والله → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←