İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب زكاة الغنم

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ١/ ٣١٣

باب زكاة الغنم

لا زكاة فيما دون أربعين من الغنم فإذا بلغتها وحال عليها الحول ففيها شاة جذعة أو ثنية والجذع من الغنم أقله ابن ستة أشهر وأكبره ابن سنة وكل ما كان فوق هذه السن فأحرى أن يجزأ ولا شيء فيما زاد على الأربعين