İçeriğe geç

الدراري المضية شرح الدرر البهية فصل في زكاة الغنم

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الشوكاني

Basılı sayfa ٢/ ١٥٥

فصل في زكاة الغنم

ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها ثم في كل مائة شاه.

أقول: هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث أربع ابن عمر اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك.