İçeriğe geç

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Basılı sayfa: 4/ 216

Metin

إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور ٥٢٩/ ٦ - عن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم". رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه. • الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه أحمد (٣٢/ ٢٧٦)، والترمذي (١٧٢٠) في أبواب " اللباس" باب " ما جاء في الحرير والذهب" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى ﵁، ورواه النسائي (٨/ ١٦١) من طريق أيوب، عن نافع به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وهذا الحديث صحيح لما له من الشواهد كما سيأتي، أما هذا الإسناد ففيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، على ما ذكره أبو حاتم، فقد قال ابنه: سمعت أبي يقول: (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري) (١). ومن شواهده حديث علي ﵁ قال: إن النبي ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي" (٢).

Muhakkikin dipnotları

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) "المراسيل" ص (٧٥). (٢) أخرجه أبو داود (٤٠٣٩)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٩)، وزاد: =

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٤/ ٢١٦)
Kısa
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٤، ص ٢١٦.
Tam
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٤، ص ٢١٦.

Basılı sayfaya git