İçeriğe geç

موسوعة صناعة الحلال ١١) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامة للجمارك، المتضمن الاستفسار عن بعض السلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحا باستيرادها شرعا من عدمه، وهي

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ١/ ١٠٩

الفصل الثاني الحيوان

أوَّلاً: حيوان البرِّ:

ذبحُ الغَزالِ واستخدامُ لَحْمِه للاسْتِهلاكِ الآدَمِيِّ

(٩) السؤال: هل يجوز ذَبْحُ الغَزالِ واستخدامُ لحمِهِ للاستهلاك الآدميِّ

؟

الجواب: يجوز ذَبْح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدميِّ باتِّفاق عُلماء الأُمَّة. والله ﷾ أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٣٦/ ٢٨)]

* وانظر: فتوى رقم (١٥٩)

* * *

ما يُباحُ أَكْلُهُ من أجزاء الشَّاة

(١٠) السؤال: سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ

؟

الجواب: دَمُها. والطِّحَالُ لا بأس به.

قلت: الغُدَّة (١)؟

قال: كَرِهَها النَّبيُّ ﷺ في حديث مُجاهِدٍ؛ الأوزاعيُّ عن واحد.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٣ - ٨٩٤)]

* * *

استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ

(١١) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك، المتضمِّن الاستفسار عن بعض السِّلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيرادها شرعاً مِنْ عَدَمِه، وهي:

١ - لحوم الخيول والحمير والبِغال طازجة أو مبرَّدة أو مجمَّدة.

٢ - الخيول العربيَّة الأصيلة، وغير العربيَّة.