İçeriğe geç

موسوعة صناعة الحلال ٦٩٠) السؤال: هل يشترط في النحر -وهو الطعن باللبة؛ وهي محل القلادة من الصدر- قطع الحلقوم والودجين كالذبح، أم لا؟

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ٢/ ٢٨٠

وهذا لا يصحُّ، بل معنى قول عُمَرَ ما ذكرناه، وما ذَكَرَه عن مالكٍ إنِّما قاله في الضَّرورة، كما لو سقط بمَهْواةٍ. انتهى، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبه وسلَّم.

[فتاوى ابن عِلِّيش (١/ ١٨٧)]

* * *

قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين في النَّحْر

(٦٩٠) السؤال: هل يُشترَطُ في النَّحْر -وهو الطَّعْنُ باللَّبَّة؛ وهي مَحَلُّ القِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ- قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين كالذَّبْح، أم لا

؟

الجواب: لا يُشترَطُ فيه ذلك؛ لأنَّه مَحَلٌّ تَصِلُ منه الآلَةُ للقَلْبِ فيموتُ سريعاً.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠١)]