İçeriğe geç

النتف في الفتاوى للسغدي أنواع الردة

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Basılı sayfa ٢/ ٦٨٩

كتاب الْمُرْتَد وَأهل الْبَغي

وَاعْلَم ان الانسان اذا كَانَ مُسلما فَلَا يحل قَتله الا عشرَة انفس بَعضهم بالِاتِّفَاقِ وَبَعْضهمْ بالاختلاف احدهم الْمُرْتَد فان ارْتَدَّ الرجل عَن الاسلام استتابه الامام فان تَابَ والا قتل والافضل ان يستتيبه ثَلَاثَة أَيَّام يُكَرر عَلَيْهِ التَّوْبَة فان تَابَ قبل مِنْهُ وان ابا قَتله بالِاتِّفَاقِ فان لم يستتبه وَقَتله اَوْ قَتله رجل غير الامام فَلَا شئ عَلَيْهِ فى ذَلِك لانه حَلَال الدَّم

أَنْوَاع الرِّدَّة

والارتداد على سَبْعَة اوجه