İçeriğe geç

الحجة على أهل المدينة باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Basılı sayfa ٢/ ٤٧٩

//

كتاب الْبيُوع

//

-

بَاب مَا يكره من بيع الرَّقِيق وَالْحَيَوَان

-

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا يجوز بيع شَيْء من الْحَيَوَان من الرَّقِيق وَلَا غَيره بِشَيْء من الْحَيَوَانَات الرَّقِيق وَلَا غَيره نسيئه لَان الْحَيَوَان لَا يجوز فِيهِ السّلم وَقَالَ عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انه نهى عَن السّلم فِي الْحَيَوَان وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بَان يبْتَاع