İçeriğe geç

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Basılı sayfa ١/ ٤٣٤

صلاة العيدين:

حكم صلاة العيدين:

اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (١)، واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ (٣).

الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (٤) والشافعية (٥) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال ﷺ: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" (٦).

الثالث: وهو مذهب الحنابلة (٧) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)، وهذا هو الصواب؛ لفعله ﷺ.