İçeriğe geç

الفقه الميسر واصطلاحا

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Basılı sayfa ٨/ ١١

كتاب القضاء

القضاء لغة:

الإحكام والإنفاذ: قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، ولذلك سمي القاضي قاضيًا؛ لأنه يُحكِمُ الأحكام، ويُنفِّذها (١). وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء إذا حكم، وفصل، وقضاءُ الشيء: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. . والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها (٢). ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٣)، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه (٤). وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (٥). أي: لفُصِل في الحكم بينهم.

واصطلاحًا:

عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص (٦).

وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (٧).

وعرفه الشافعية بأنه: إظهار حكم الشرع في الواقعة ممّن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه.