İçeriğe geç

الفقه الميسر حكم الصيد

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Basılı sayfa ٧/ ٢٥

ثالثا: باب الصيد

التعريف في اللغة: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويطلق على فعل الاصطياد وكذا على المصيد وهو المقتول (١).

وفي الاصطلاح: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك ولا مقدور عليه (٢).

أركان الصيد:

للصيد ثلاثة أركان: صائد، ومصيد، وآله (٣).

أنواع الصيد:

الصيد نوعان: بري وبحري، وقد سبق الكلام عما يحِلَّ أكلُه مما يعيش في البحر، أما البري فهو المقصود هنا.

حكم الصيد:

الأصل في الصيد الإباحة، ودليل ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٥).

وأما السُّنة: فمنها حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد بالقوس والكلب المعلم والكلب غير المعلم: فقال له الرسول ﷺ: "ما