İçeriğe geç

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Basılı sayfa ١/ ٩٧

وَاحِد بِالنّظرِ إِلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلِّ اسْمَهُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ كَالذَّكَرِ فِي حكم الْغسْل وَقد جَاءَ الْأَمر بِغسْل الْأُنْثَيَيْنِ صَرِيحًا قبل غسلهمَا احْتِيَاطًا لِأَن الْمَذْي رُبمَا انْتَشَر فَأصَاب الْأُنْثَيَيْنِ أَو لتقليل الْمَذْي لِأَن برودة المَاء تضعفه وَذهب أَحْمد وَغَيره إِلَى وجوب غسل الذّكر والأنثيين للْحَدِيث قَوْله فَأمرت عمارا لَا مُنَافَاة بَين الرِّوَايَتَيْنِ لجَوَاز أمره كلا من عمار ومقداد قَوْله فلينضح