İçeriğe geç

حاشية السندي على سنن النسائي

Basılı sayfa: 1/ 80

Metin

(بَاب حد الْغسْل) ذكر فِي حَدِيث عُثْمَان الدَّال على أَن الْيَد إِلَى الْمرْفق وَالرجل إِلَى الكعب أَو الدَّال على أَن الْغسْل يثلث دون الْمسْح بَاب الْوضُوء فِي النَّعْل أَرَادَ بِالْوضُوءِ غسل الرجل فَإِنَّهُ الْمُتَعَارف فِي الْوضُوء دون الْمسْح وَقَوله فِي النَّعْل أَي وَقت لبس النَّعْل أَي إِذا كَانَ الْإِنْسَان لابس نَعْلَيْنِ فِي رجلَيْنِ يجب عَلَيْهِ غسل رجلَيْنِ وَلَا يجوز لَهُ الِاكْتِفَاء بِالْمَسْحِ على

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«حاشية السندي على سنن النسائي» (١/ ٨٠)
Kısa
محمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي على سنن النسائي، ج ١، ص ٨٠.
Tam
محمد بن عبد الهادي السندي (ت ١١٣٨هـ). حاشية السندي على سنن النسائي. ١١٣٨هـ، ج ١، ص ٨٠.

Basılı sayfaya git