İçeriğe geç

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Basılı sayfa ١/ ٩١

[١٤٥] فالصلوات الْخمس أَي فِي حق ذَلِك الَّذِي أتم الْوضُوء لما بَينهُنَّ أَي من الصَّغَائِر كَمَا جَاءَ

[١٤٦] حَتَّى يُصليهَا يَقْتَضِي أَن المُرَاد بِالصَّلَاةِ الْأُخْرَى هِيَ الصَّلَاة الْمُتَأَخِّرَة فَهَذِهِ مغْفرَة للذنوب قبل أَن يرتكبها وَمَعْنَاهَا تَقْدِير أَنه يُؤَاخذ بِمَا يفعل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله