حاشية السندي على سنن النسائي
Basılı sayfa ١/ ١٩٢
سُقُوط الصَّلَاة عَن الْحَائِض وَلَا نؤمر بِالْقضَاءِ وَلَو كَانَ الْقَضَاء وَاجِبا لأمر بِهِ فَهَذَا اسْتِدْلَال مِنْهَا بالتقرير وَفِيه أَن الْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ أمرا بِقَضَائِهِ إِذا فَاتَ بِعُذْر شَرْعِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فتبسطها