İçeriğe geç

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Basılı sayfa ١/ ١٦٥

[٣١١] أبي جهيم بِالتَّصْغِيرِ بن الصمَّة بِكَسْر الْمُهْملَة وَتَشْديد الْمِيم قَوْله بِئْر الْجمل بِفَتْح جِيم وَمِيم مَوضِع مَعْرُوف بذلك بِالْمَدِينَةِ وَمعنى من نَحوه من جِهَته وَقد أَخذ بعض عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة كَمَا صرح بِهِ فِي الْبَحْر من هَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله التَّيَمُّم مَعَ الْقُدْرَة على المَاء فِي الْوضُوء الْمَنْدُوب دون الْوَاجِب قَوْله