İçeriğe geç

الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية باب الشروط والعيوب في النكاح

الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ٢/ ٦٨٧

- الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١١

- وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٣

- إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٤

- وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٦

- وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٧

- هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٨

- إذا أسلم ثم أحرم بحجٍ، ثم أسلمنَ، فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامةٌ وليس بابتداءٍ له: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٣

- إذا أسلم الجميع معه ثم مِتْنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًا، فيكون له ميراثهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٤

- إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظارٍ لانقضاء عدة المفارقات: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٥

باب الشروط والعيوب في النكاح

- أقضية النبي ﷺ في الشروط في النكاح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٨

- الشروط في النكاح أحق الشروط بالوفاء: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥

- الشروط في النكاح وحكمها، والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١، «بدائع الفوائد» ١٥٢١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٢

- حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها): «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢

- حكم اشتراط عدم الزواج عليها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢، ١٦٤ - ١٦٦

- إذا تزوجها على أن يحج بها: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٥