İçeriğe geç

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Basılı sayfa ٢/ ١٠

٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر.

وقال قوم: يوم عرفة (١).

وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة (٢).

وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها (٣).

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج، وأن الأصغر: العمرة (٤).

فدل على القول الأول، وأنه هو الصحيحُ، أن النبي ﷺ قال بمنى: "أيُّ يوم هذا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: "هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام"، ثم قال: "إن اللَّه حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم