İçeriğe geç

فتاوى منوعة - الراجحي حكم لبس المرأة للقصير أمام النساء

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Basılı sayfa ٣/ ٤٩

حكم لبس المرأة للقصير أمام النساء

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً كمه قصير إلى نصف العضد عند النساء؟

الجواب

ينبغي للمرأة أن تكون محتشمة وأن تتعود على الحشمة، نعم المرأة عند المرأة لا بأس، لكن ينبغي لها أن تكون محتشمة متسترة وهو الأولى.