İçeriğe geç

فتاوى منوعة - الراجحي حكم قتل المرأة جنينها

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Basılı sayfa ٢٥/ ٦

حكم قتل المرأة جنينها

السؤال

امرأة حامل تحاملت على نفسها في أحد الأيام عندما كانت تعمل في المطبخ، حيث انثنت بشدة، فأحست بحركة غير طبيعية للجنين، وعند الولادة خرج الجنين ميتاً، فلا تدري هل موت الجنين بسبب هذا التحامل أم لا، فهل عليها شيء في ذلك؟

الجواب

إذا كان يغلب على ظنها أنها تعمدت وأنه مات بسبب هذا الانثناء؛ فعليها الكفارة وعليها الدية، والكفارة: إعتاق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وعليها الدية لأبيه -وهي غرة عبد أو أمة- إن كان أبوه حياً، أو لإخوانه، وهي لا ترث منه شيئاً؛ لأنها قاتلة.