İçeriğe geç

فتاوى منوعة - الراجحي حكم لبس الرجل الساعة المطلية بالذهب

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Basılı sayfa ٢٣/ ٢٣

حكم لبس الرجل الساعة المطلية بالذهب

السؤال

ما حكم لبس الساعات التي يكون فيها شيء من ماء الذهب للرجال؟

الجواب

لا يجوز للرجال لبس الذهب، ولا التختم بالذهب، ولا الفضة أيضاًَ إلا الخاتم منها، أما ساعة الفضة والذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسها، فقد رأى النبي ﷺ رجلاً في يده خاتم من ذهب فقال: (أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟!).