شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة
Basılı sayfa ٢٦/ ١٢
أركان الحج عند الأحناف
لقد ذهب الأحناف إلى أن الحج له ركنان فقط: الركن الأول: الوقوف بعرفه, والركن الثاني: معظم طواف الزيارة, فالطواف سبعة أشواط، فإذا أتى بأربعة أشواط، فقد جاء بالركن الذي عليه, فالفرق بينهم وبين الجمهور أن الحنفية يقولون: إن الذي يترك هذا الطواف كله يلزمه أن يأتي به, وإذا أتى بمعظمه جبر الباقي بدم, ولكن يرد هذا أن النبي ﵌ طاف بالبيت وأمر الناس بذلك، وأمرنا ربنا ﷾ بقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٢٩]، وطاف النبي ﷺ سبعاً، وقال: (خذوا عني مناسككم)، فلابد من الإتيان بالطواف كاملاً، ليكون المسلم قد أتى بما أمره الله ﷿ به.